( وإن قال ) لمطلقة التصرف لا لغيرها كما مر نظيره في الخلع ( طلقي نفسك بألف فطلقت  بانت ولزمها ألف ) وإن لم تقل بالألف كما اقتضاه إطلاقه ويكون تمليكا بعوض كالبيع وما قبله كالهبة ( وفي قول توكيل ) كما لو فوض طلاقها الأجنبي ( فلا يشترط ) على هذا القول ( فور ) في تطليقها ( في الأصح ) نظير ما مر في الوكالة . 
والثاني  [ ص: 440 ] يشترط لأن التفويض يتضمن تمليكها نفسها بلفظ تأتي به وذلك يقتضي جوابا عاجلا  ،  ولو أتى هنا بمتى جاز التأخير قطعا ( وفي اشتراط قبولها ) على هذا القول ( خلاف الوكيل ) ومر أن الأصح منه عدم اشتراط القبول مطلقا بل عدم الرد ( وعلى القولين له الرجوع ) عن التفويض ( قبل تطليقها ) لأن كلا من التمليك والتوكيل يجوز لموجبه الرجوع قبل قبوله  ،  ويزيد التوكيل بجواز ذلك بعده أيضا  ،  فلو طلقت قبل علمها برجوعه لم ينفذ . 
     	
		
				
						
						
