( ولو ) ( لغا على ) قول ( التمليك ) لأنه لا يصح تعليقه ويصح على قول التوكيل لما مر فيه أن التعليق يبطل خصوصه لا عموم الإذن ، وقول ( قال إذا جاء رمضان فطلقي ) نفسك الشارح وتقدم في الوكالة أنه لا يصح تعليقها بشرط في الأصح ، وأنه إذا نجزها وشرط للتصرف شرطا جاز فليتأمل الجمع بين ما هنا وما هناك فيه إشارة لذلك ، وقول بعضهم إن ما دل عليه ظاهر قولهم هنا جاز يعارضه قولهم في الوكالة لا يجوز ، لكن مرادهم ب جاز هنا نفذ فقط فلا ينافي حرمته ، وبلا يجوز ، ثم إنه يأثم به بناء على حرمة تعاطي العقد الفاسد فلا ينافي صحته ، ومن ثم عبر بلا يصح مراده من حيث خصوص الإذن وإن صح من حيث عمومه انتهى مردود ، إذ المعول عليه كما مر في الوكالة جواز التصرف مع الفساد .