( فصل ) في بعض شروط الصيغة والمطلق منها أنه يشترط في الصيغة عند عروض صارفها لا مطلقا لما يأتي في الهزل واللعب ونحوهما صريحة كانت أو كناية قصد لفظها مع معناه بأن يقصد استعماله فيه وذلك مستلزم لقصدهما فحينئذ إذا أو زائل عقل بسبب لم يعص به لا كالسكران ( طلاق لغا ) وإن أجازه وأمضاه بعد يقظته لرفع القلم عنه حالة تلفظه به [ ص: 442 ] ولو ( مر بلسان نائم ) : أي وأمكن ومثله مجنون عهد له جنون صدق بيمينه ، قاله ادعى أنه حالة تلفظه به كان نائما أو صبيا الروياني ، ومنازعة الروضة له في الأولى ظاهرة إذ لا أمارة على النوم ، ولا يشكل على الأخيرين عدم قبول قوله لم أقصد الطلاق والعتق ظاهرا لتلفظه بالصريح مع تيقن وتكليفه فلم يمكن رفعه هنا لم نتيقن تكليفه حال تلفظه فقبل في دعواه الصبا أو الجنون بقيده ، ولا يستغنى عن هذا باشتراطه التكليف أول الباب لأن هذا وما بعده كالشرح لذلك ، على أنه يستفاد منه هنا عدم تأثير قوله أجزته ونحوه لأن اللغو لا ينقلب بالإجازة غير لغو ، ولا يستفاد هذا من قوله يشترط لنفوذه التكليف .