( ولو ) كما شمله كلامهم ، ومثله أمره لمن يطلقها كما هو ظاهر وإنما أثرت قرائن الهزل في الإقرار لأن المعتبر فيه اليقين ولأنه إخبار يتأثر بها بخلاف الطلاق ( هازلا أو لاعبا ) بأن قصد اللفظ دون المعنى وقع ظاهرا وباطنا للإجماع وللخبر الصحيح : { ( خاطبها بطلاق ) معلق أو منجز } وخصت لتأكيد أمر الأبضاع وإلا فكل التصرفات كذلك ، وفي رواية والعتق ، وخص لتشوف الشارع إليه ولكون اللعب أعم مطلقا من الهزل عرفا إذ الهزل يختص بالكلام عطفه عليه وإن رادفه لغة ، كذا قاله بعض الشراح وجعل غيره [ ص: 444 ] بينهما تغايرا ، ففسر الهزل بأن يقصد اللفظ دون المعنى واللعب بأن لا يقصد شيئا ، وفيه نظر إذ قصد اللفظ لا بد منه مطلقا بالنسبة للوقوع باطنا ، ومن ثم قالوا لو قال أنت طالق وقد قصد لفظ الطلاق دون معناه كما في حال الهزل وقع ولم يدين في قوله لم أقصد المعنى ( أو وهو يظنها أجنبية بأن كانت في ظلمة أو نكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم ) أو ناسيا أن له زوجة كما نقلاه عن النص وأقراه وإن بحث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق ، والنكاح ، والرجعة الزركشي تخريجه على حنث الناسي ( وقع ) ظاهرا وباطنا كما اقتضاه كلام الروياني وغيره وأنه المذهب ، وجزم به في الأنوار واعتمده الأذرعي لأنه خاطب من هي محل الطلاق . والعبرة في العقود ونحوها بما في نفس الأمر .
نعم في الكافي لو تزوج امرأة في الرستاق فذهبت إلى البلد وهو لا يعلم فقيل له : ألك في البلد زوجة ؟ فقال : إن كان لي في البلد زوجة فهي طالق . وكانت هي في البلد فعلى قولي حنث الناسي . قال البلقيني : وأكثر ما يلمح في الفرق بينهما صورة التعليق . قيل ويؤيده ما يأتي أن من حلف على إثبات أو نفي معتمدا على غلبة ظنه لا حنث عليه وإن تبين أن الأمر بخلافه ا هـ .
فسقط القول بأنه مردود مخالف لكلامهم إذ هو قائل بحنث الناسي إذا حلف على أمر ماض ، ولو كان واعظا مثلا وطلب من الحاضرين شيئا فلم يعطوه فقال متضجرا منهم طلقتكم وفيهم زوجته ولم يعلم بها : أي ومثله ما لو علم بها لم تطلق كما بحثه في أصل الروضة بعد نقله عن الإمام أنه أفتى بخلافه ، قال المصنف : لأنه لم يقصد معنى الطلاق الشرعي بل [ ص: 445 ] معناه اللغوي وقامت القرينة على ذلك فمن ثم لم يوقعوا عليه شيئا .