( ولو ) منها أو منه بأن يكون فوق سكتة تنفس وعي ( فثلاث ) يقعن ولو مع قصد التأكيد لبعده مع الفصل ولأنه معه خلاف الظاهر ومن ثم لو قصده دين ، نعم يقبل منه قصد التأكد والإخبار في معلق بشيء واحد كرره ولو مع طول الفصل ، [ ص: 460 ] بل لو أطلق هنا لم يتعدد ، بخلاف ما إذا قصد الاستئناف وفارق نظيره في الأيمان حيث لم تتعدد الكفارة مع قصد الاستئناف بأن الطلاق محصور في عدد فقصد الاستئناف يقتضي استيفاءه بخلاف الكفارة ولأنه تشبه الحدود المتحدة الجنس فتتداخل ولا كذلك الطلاق ، ولو قال إن دخلت الدار أنت طالق بخلاف الفاء كان تعليقا كما أفتى به ( قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ) أو أنت طالق طالق طالق ( وتخلل فصل ) بينهما بسكوت أو كلام الوالد رحمه الله تعالى فيعتبر وجود الصفة ، وظاهر أنه لو ادعى إرادة التنجيز عمل به ( وإلا ) أي وإن لم يتخلل فصل كذلك ( فإن قصد تأكيدا ) للأولى : أي قبل فراغها أخذا مما يأتي في الاستثناء ونحوه بالأخريين ( فواحدة ) لأن التأكيد معهود لغة وشرعا ( أو استئنافا فثلاث ) لظهور اللفظ فيه مع تأكده بالنية ( وكذا إن أطلق في الأظهر ) عملا بظاهر اللفظ ولأن حمله على فائدة جديدة أولى من التأكيد .
والثاني لا يقع إلا واحدة لأن التأكيد محتمل فيؤخذ باليقين ، وبحث بعضهم اشتراط نية التأكيد من أول التأسيس أو في أثنائه على الخلاف الآتي في نية الاستثناء وهو حسن ، وما تقرر من التفصيل يجري في تكرير الكناية ك اعتدي ، كما حكاه الرافعي في الفروع المنثورة في الصريح والكناية ، وفي التكرير بما زاد على ثلاث خلاف ، والأصح القبول كما أطلقه الأصحاب واعتمده الإسنوي ، وما نقل عن ابن عبد السلام ليس صريحا في امتناعه لأنه لم يصرح به ، وإنما قال إن العرب لا تؤكد فوق ثلاث ، وقد قال البلقيني لا ينبغي أن يتخيل أن الرابعة يقع بها طلقة لفراغ العدد ، لأنه إذا صح التأكيد بما يقع لولا التأكيد فلأن يؤكد بما لا يقع عند عدم قصد التأكيد أولى ( وإن قصد بالثانية تأكيدا ) للأولى ( وبالثالثة استئنافا أو عكس ) أي قصد بالثانية استئنافا وبالثالثة تأكيد الثانية ( فثنتان ) عملا بقصده ( أو ) قصد ( بالثالثة تأكيد الأولى ) أو بالثانية استئنافا وأطلق الثالثة أو بالثالثة استئنافا وأطلق الثانية ( فثلاث ) يقعن ( في الأصح ) لتخيل الفاصل بين المؤكد والمؤكد والثاني طلقتان ويغتفر الفصل اليسير .