( وهو ) أي الاستثناء بنحو إلا ( من نفي إثبات وعكسه ) أي من الإثبات نفي خلافا رضي الله عنه فيهما ، وسيأتي في الإيلاء قاعدة مهمة في نحو لا أطؤك سنة إلا مرة ولا أشكوه إلا من حاكم الشرع ولا أبيت إلا ليلة حاصلها عدم الوقوع فراجع ذلك فإنه مهم ، [ ص: 469 ] ومنه إن لم يكن في الكيس إلا عشرة دراهم فأنت طالق فلم يكن فيه شيء فلا تطلق . لأبي حنيفة
ووقع السؤال كثيرا عمن ؟ والذي أفتى حلف بالطلاق أنه لا يكلم فلانا إلا في شر ثم تخاصما وكلمه في شر هل يحنث إذا كلمه بعد ذلك في خير الوالد رحمه الله تعالى عدم الحنث بكلامه في الخير بعد كلامه له في الشر لانحلال يمينه بكلامه الأول ، إذ ليس فيها ما يقتضي التكرار فصار كما لو قيدها بكلام واحد ، ولأن لهذه اليمين جهة بر وهي كلامه في الشر وجهة حنث وهي كلامه في غيره لأن الاستثناء يقتضي النفي والإثبات جميعا ، وإذا كان لها جهتان ووجدت إحداهما تنحل اليمين بدليل ما لو حلف لا يدخل اليوم الدار أو ليأكلن هذا الرغيف ، فإن لم يدخل الدار في اليوم بر ، وإن ترك أكل الرغيف وإن أكله بر وإن دخل الدار ، وليس كما لو لا تنحل حتى يحنث بالخروج ثانيا لابسة له لأن اليمين لم تشتمل على جهتين ، وإنما علق الطلاق بخروج مقيد ، فإذا وجد وقع . قال إن خرجت لابسة حرير فأنت طالق فخرجت غير لابسة له