( ولو ) ( وقال قصدت الأجنبية ) أو الأمة ( قبل ) قوله ( في الأصح ) لتردد اللفظ بينهما فصحت إرادتهما ، والثاني لا يقبل وتطلق زوجته لأنها محل الطلاق فلا ينصرف عنها إلى الأجنبية بالقصد ، ولا يشكل ما تقرر بما لو أوصى بطبل من طبوله فإنه ينصرف للحجيج لأنهما على حد واحد إذ ذاك حيث لا نية له وهنا عند انتفاء النية ينصرف إلى زوجته ، أما إذا لم يقل ذلك فتطلق زوجته ، نعم لو كانت الأجنبية مطلقة منه أو من غيره لم ينصرف لزوجته كما بحثه ( قال لها ولأجنبية ) أو أمة ( إحداكما طالق ) الإسنوي لصدق اللفظ عليهما صدقا واحدا مع بقاء أصل الزوجية ، وكما لو أعتق عبده ثم قال له ولعبد له آخر أحدكما حر لا يعتق الآخر ، وأما إذا قال لزوجته ورجل أو دابة فلا يقبل قوله قصدت أحد هذين لأنه ليس محلا للطلاق ، ولو صدق ، أو نساء المسلمين طوالق ولا نية له لم تطلق زوجته ، أو إن فعلت كذا فإحداكما طالق ثم فعله [ ص: 475 ] بعد موت إحداهما أو بينونتها تعين الطلاق في الباقية كما أفتى به قال لأم زوجته ابنتك طالق ثم قال أردت ابنتها التي ليست زوجة لي الوالد رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين بناء على أن العبرة بحالة وجود الصفة لا بحالة التعليق .