( ولو )   ( قال لها ولأجنبية ) أو أمة ( إحداكما طالق )    ( وقال قصدت الأجنبية ) أو الأمة ( قبل ) قوله ( في الأصح ) لتردد اللفظ بينهما فصحت إرادتهما  ،  والثاني لا يقبل وتطلق زوجته لأنها محل الطلاق فلا ينصرف عنها إلى الأجنبية بالقصد  ،  ولا يشكل ما تقرر بما لو أوصى بطبل من طبوله فإنه ينصرف للحجيج لأنهما على حد واحد إذ ذاك حيث لا نية له وهنا عند انتفاء النية ينصرف إلى زوجته  ،  أما إذا لم يقل ذلك فتطلق زوجته  ،  نعم لو كانت الأجنبية مطلقة منه أو من غيره لم ينصرف لزوجته كما بحثه الإسنوي  لصدق اللفظ عليهما صدقا واحدا مع بقاء أصل الزوجية  ،  وكما لو أعتق عبده ثم قال له ولعبد له آخر أحدكما حر لا يعتق الآخر  ،  وأما إذا قال لزوجته ورجل أو دابة فلا يقبل قوله قصدت أحد هذين لأنه ليس محلا للطلاق  ،  ولو قال لأم زوجته ابنتك طالق ثم قال أردت ابنتها التي ليست زوجة لي  صدق  ،  أو نساء المسلمين طوالق ولا نية له لم تطلق زوجته  ،  أو إن فعلت كذا فإحداكما طالق ثم فعله  [ ص: 475 ] بعد موت إحداهما أو بينونتها تعين الطلاق في الباقية كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين بناء على أن العبرة بحالة وجود الصفة لا بحالة التعليق . 
     	
		
				
						
						
