( ولو وقصد معينة ) منهما ( طلقت ) لأن اللفظ صالح لكل منهما ( وإلا ) بأن لم يقصد معينة بل أطلق أو قصد مبهمة أو طلاقهما معا كما يأتي وصرح به قال لزوجتيه إحداكما طالق العبادي وهو مراد الإمام بقوله لا يطلقان ( فإحداهما ) يقع عليها الطلاق مع إبهامها ( ويلزمه البيان في الحال الأولى والتعيين في الثانية ) لتعلم المطلقة فيترتب عليها أحكام الفراق ( وتعزلان عنه إلى البيان أو التعيين ) لاختلاط المحرمة بالمباحة ( وعليه البدار بهما ) أي بالبيان والتعيين إن طلبتاه أو إحداهما لرفعه حبسه عمن فارقها منهما ، فإن أخر بلا عذر أثم وعزر إن امتنع ، ومحل ما تقرر إن كان الطلاق بائنا ، أما الرجعي فلا يجب فيه بيان ولا تعيين ما بقيت العدة ، فإن انقضت لزمه في الحال كما قاله الإسنوي لأن الرجعية زوجة ، ولو لم تطالباه فلا وجه لإيجابه قاله ابن الرفعة لأنه حقهما وحق الله تعالى فيه الانعزال وقد أوجبناه ، ومدركه متجه لكن كلامهم صريح في خلافه ، ويوجه بأن بقاءهما عنده قد يجر إلى محذور لتشوف نفس كل إلى الآخر نظير ما مر في الصداق في تعليم المطلق قبل الدخول وعليه لو استمهل أمهل ثلاثة أيام فيما يظهر ( و ) عليه ( نفقتهما ) وسائر مؤنهما ( في الحال ) فلا يؤخر إلى التعيين أو البيان لحبسهما عنده حبس الزوجات وإن لم يقصر في تأخير ذلك ولا يسترد منهما شيئا إذا بين [ ص: 476 ] أو عين ، وعلم من قولي فلا إلخ الجواب عن قول ابن النقيب لم أفهم ما أراده بقوله في الحال ( ويقع الطلاق ) في قوله إحداكما طالق ( باللفظ ) جزما إن عين ، وعلى الأصح إن لم يعين ( وقيل إن لم يعين ) المبهمة المطلقة ثم عينها ( فعند التعيين ) يقع الطلاق لأنه لو وقع قبله لوقع لا في محل والطلاق شيء معين فلا يقع إلا في محل معين ، ورد هذا بأنه ممنوع منهما إلى التعيين كما مر ، فلولا وقوع الطلاق قبله لم يمنع منهما ، وتعتبر العدة من اللفظ أيضا إن قصد معينة وإلا فمن التعيين ، ولا يدع في تأخر حسبانها عن وقت الحكم بالطلاق ، ألا ترى أنها تجب في النكاح الفاسد بالوطء ولا تحسب إلا من التفريق ( والوطء ) لإحداهما ( ليس بيانا ) في الحالة الأولى أن المطلقة الأخرى ( ولا تعيينا ) في الحالة الثانية لغير الموطوءة لأن الطلاق لا يقع بالفعل فكذا بيانه ( وقيل تعيين ) ونقل عن الأكثرين كوطء المبيعة في زمن الخيار يكون إجازة وفسخا ، ورد بأن ملك النكاح لا يحصل بالفعل فلا يتدارك به ، بخلاف ملك اليمين ، وعلى الأول تبقى المطالبة عليه بالبيان والتعيين ، فإن بين الطلاق في الموطوءة وكان الطلاق بائنا لزمه الحد لاعترافه بموجبه ولها المهر لحملها بأنها المطلقة بخلاف الرجعية لا حد بوطئها وإن بين في غير الموطوءة قبل ، فإن ادعت الموطوءة أنه نواها ونكل حلفت وطلقتا ولزمه لها المهر ولا حد للشبهة ، وله تعيين غير الموطوءة للطلاق وعليه مهرها كما مر ، وقضية كلام الروضة عدم الحد وإن كان الطلاق بائنا ، وهو كذلك للاختلاف في أنها طلقت باللفظ أو لا ، وإن جزم في الأنوار بحده في الأولى وله تعيينه للموطوءة ( ولو قال ) في الطلاق المعين كما أفاده قوله فبيان ( مشيرا إلى واحدة هذه المطلقة فبيان ) لها أو هذه الزوجة فهو بيان لغيرها لأنه إخبار عن إرادته السابقة ( أو ) قال مشيرا إليها ( أردت هذه وهذه أو هذه بل هذه ) أو هذه مع هذه أو هذه وأشار لواحدة هذه وأشار للأخرى ( حكم بطلاقهما ) ظاهرا لأنه أقر بطلاق الأولى ثم بطلاق الثانية فيقبل إقراره دون رجوعه ويؤاخذ بإقراره بطلاق الثانية لأنه أقر بحق عليه لغيره ، أما باطنا فالمطلقة من نواها كما قاله الإمام قال : فإن نواهما فالوجه أنهما لا تطلقان إذ لا وجه لحمل إحداهما عليهما جميعا إذ نيته بإحداهما لا يعمل بها لعدم احتمال لفظه لما نواه فيبقى على إبهامه حتى يبين ويفرق بين هذا وما مر في هذه مع هذه بأن ذاك من حيث الظاهر فناسب التغليظ عليه وهذا من حيث الباطن فعملنا بقضية النية الموافقة للفظ دون المخالفة له ، وخرج بما ذكر هذه ثم هذه أو فهذه فتطلق الأولى فقط لانفصال الثانية عنها وهو مرجح قوي فلم ينظر معه لتضمن كلامه للاعتراف [ ص: 477 ] بهما ، أو هذه بعد هذه أو هذه قبلها هذه طلقت الثانية فقط .
وأما المبهم فالمطلقة هي الأولى مطلقا لأنه إنشاء واختيار لا إخبار وليس له اختيار أكثر من واحدة ( ولو ماتتا ) أي الزوجتان ( أو إحداهما قبل بيان ) للمعينة ( وتعيين ) للمبهمة والطلاق بائن ( بقيت مطالبته ) أي المطلق بالبيان أو التعيين فهو مصدر مضاف للمفعول ويلزمه ذلك فورا ( لبيان ) حكم ( الإرث ) ولو لم يرث إحداهما بطريق الزوجية ولأنه قد ثبت إرثه في إحداهما يقينا فيوقف من مال كل أو الميتة نصيب زوج إن توارثا ، فإذا بين أو عين لم يرث من مطلقة بائنا بل من الأخرى .
نعم إن نازعته ورثتها ونكل عن اليمين حلفوا ولم يرث منها ، وإن حلف طالبوه بكل المهر إن دخل بها ، وإلا فبنصفه في أوجه الوجهين لأنهم بزعمهم المذكور ينكرون استحقاق النصف ( ولو مات ) الزوج قبل البيان أو التعيين ( فالأظهر قبول بيان وارثه ) إذ هو إخبار يمكن وقوف الوارث عليه بخبر أو قرينة ( لا ) قبول ( تعيينه ) لأنه اختيار شهوة فلا دخل للوارث فيه وفيما إذا كانت إحداهما كتابية والأخرى والزوج مسلمين وأبهمت المطلقة لا إرث ، والثاني يقوم مقامه فيهما كما يخلفه في حقوقه كرد بعيب واستلحاق نسب ، والثالث المنع فيهما لأن حقوق النكاح لا تورث ، وشمل كلامه ما لو ماتتا قبله أو بعده ، أو إحداهما قبله والأخرى بعده ، أو لم تمت واحدة منهما أو ماتت إحداهما دون الأخرى ، ولو شهد اثنان من ورثة الزوج أن المطلقة فلانة قبلت شهادتهما إن مات قبل الزوجتين لانتفاء التهمة ، بخلاف ما لو ماتتا قبله ولو مات بعدهما فبين الوارث واحدة فلورثة الأخرى تحليفه أنه لا يعلم أن الزوج طلق مورثتهم .