( أو ) ( وقع في الحال ) لوجود الصفة ، ومس أجنبي بشبهة حملت منه كمسه لما مر أنه بدعي ( وإن مست ) أو استدخلت ماءه فيه ( ف ) لا يقع إلا ( حين تطهر بعد حيض ) لشروعها حينئذ في حالة السنة ( أو ) قال ( لمن ) أي لموطوءة ( في طهر لم تمس فيه ) ولا في حيض قبله ( أنت طالق للسنة ) فيقع ( في الحال إن مست ) أو استدخلت ماءه ( فيه ) أو في حيض قبله ولم يظهر حملها لوجود الصفة ( وإلا ) أي وإن لم تمس فيه ولا استدخلت ماءه وهي مدخول بها ( ف ) لا يقع إلا ( حين تحيض ) أي بمجرد ظهور دمها كما صرح به قال لها أنت طالق ( للبدعة ) المتولي ، ثم إن انقطع قبل أقله تبين عدم الوقوع ولك لدخولها في زمن البدعة نعم إن وطئها بعد التعليق في ذلك الطهر وقع بتغييب الحشفة فيلزمه النزع فورا وإلا فلا حد ولا مهر وإن كان الطلاق بائنا إذ استدامة الوطء ليست وطئا هذا كله فيمن لها سنة وبدعة إذ اللام فيها ككل ما يتكرر ويتعاقب وينتظر للتأقيت ، أما من لا سنة لها ولا بدعة فيقع حالا لأن اللام فيها للتعليل وهو لا يقتضي حصول المعلل به ، فإن صرح بالوقت بأن قال لوقت السنة أو لوقت البدعة قال في البسيط وأقراه إن لم ينو شيئا فالظاهر الوقوع في الحال ، وإن أراد التأقيت بمنتظر فيحتمل قبوله .