الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( أو ) قال ( لمن ) أي لموطوءة ( في طهر لم تمس فيه ) ولا في حيض قبله ( أنت طالق للسنة ) ( وقع في الحال ) لوجود الصفة ، ومس أجنبي بشبهة حملت منه كمسه لما مر أنه بدعي ( وإن مست ) أو استدخلت ماءه فيه ( ف ) لا يقع إلا ( حين تطهر بعد حيض ) لشروعها حينئذ في حالة السنة ( أو ) قال لها أنت طالق ( للبدعة ) فيقع ( في الحال إن مست ) أو استدخلت ماءه ( فيه ) أو في حيض قبله ولم يظهر حملها لوجود الصفة ( وإلا ) أي وإن لم تمس فيه ولا استدخلت ماءه وهي مدخول بها ( ف ) لا يقع إلا ( حين تحيض ) أي بمجرد ظهور دمها كما صرح به المتولي ، ثم إن انقطع قبل أقله تبين عدم الوقوع ولك لدخولها في زمن البدعة نعم إن وطئها بعد التعليق في ذلك الطهر وقع بتغييب الحشفة فيلزمه النزع فورا وإلا فلا حد ولا مهر وإن كان الطلاق بائنا إذ استدامة الوطء ليست وطئا هذا كله فيمن لها سنة وبدعة إذ اللام فيها ككل ما يتكرر ويتعاقب وينتظر للتأقيت ، أما من لا سنة لها ولا بدعة فيقع حالا لأن اللام فيها للتعليل وهو لا يقتضي حصول المعلل به ، فإن صرح بالوقت بأن قال لوقت السنة أو لوقت البدعة قال في البسيط وأقراه إن لم ينو شيئا فالظاهر الوقوع في الحال ، وإن أراد التأقيت بمنتظر فيحتمل قبوله .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 7 ] قوله : وإلا فلا حد ) أي وإلا بأن لم ينزع فلا حد ( قوله : فإن صرح بالوقت ) انظر ما المراد بوقت البدعة أو السنة الذي ينتظر في الآيسة فإنها ليس لها زمن سنة ولا بدعة ينتظر وأما حمله على الوقت الذي يكون الطلاق فيه سنيا أو بدعيا بالنظر إلى ما قبل سن اليأس فالظاهر أنه غير مراد ، إذ لا دليل عليه إلا أن يقال امتناع وقت صالح لحمل اللفظ عليه قرينة على أنه لم يرد حقيقة السنة والبدعة الآن بل أراد ما كان وقتا لهما قبل .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : : أي لموطوءة ) أي مدخول بها ، وأشار الشارح بهذا التفسير إلى أن ما نكرة موصوفة وصفتها قول المصنف في طهر فتأمل ( قوله : وهي مدخول بها ) تقدم ما يغني عنه ( قوله : وإلا فلا حد ) أي وإلا ينزع ( قوله : إذ استدامة الوطء إلخ . ) عبارة شرح الروض ; لأن أوله مباح ( قوله : فإن صرح بالوقت ) أي فيمن لا سنة لها ولا بدعة ( قوله : فيحتمل قبوله ) أي : ويكون في نحو الآيسة معلقا على محال ، وبهذا يندفع توقف الشيخ في حاشيته




                                                                                                                            الخدمات العلمية