( وبه ) أي بما ذكر ( يقاس شهر وسنة ) والشهر والسنة في التعريف [ ص: 16 ] والتنكير لكن لا يتأتى هنا إلغاء كما هو معلوم فيقع إذا فإن اتفق تعليقه في أول الهلال وقع بمضيه تاما أو ناقصا ولعل المراد كما قاله قال إذا مضى شهر فأنت طالق بمضي ثلاثين يوما ومن ليلة الحادي والثلاثين أو يومه بقدر ما سبق من التعليق من يومه وليلته الأذرعي إذا تم التعليق أو استعقبه أول النهار ، أما لو ابتدأه أول النهار فقد مضى جزء قبل تمامه فلا يقع بغروب شمسه ، وإذا ، وهذا عند إرادته العربية أو الإطلاق ، فإن ادعى إرادة الفارسية أو الرومية دين . قال في أثناء شهر إذا مضت سنة فأنت طالق طلقت بمضي أحد عشر شهرا بالأهلة مع إكمال الأول من الثالث عشر ثلاثين يوما
نعم إن كان ببلاد الروم أو الفرس فينبغي قبول قوله ، ولو أراد بقوله سنة بقيتها فقد غلظ على نفسه ، أو بقوله إذا مضت السنة سنة كاملة دين ، أو إذا مضى الشهر أو قال السنة فأنت طالق طلقت بمضي بقية ذلك الشهر أو السنة ، أو السنة أو قال في اليوم الآخر من شهر إذا مضى شهر فأنت طالق [ ص: 17 ] فعلى ما سبق في السلم أو علق بمضي شهور فبمضي ثلاثة أو الشهور فبمضي ما بقي من السنة على الأصح عند القاضي وهو المعتمد خلافا للجيلي حيث اعتبر مضي اثني عشر شهرا ، والأوجه أنه لا فرق بين أن يكون الباقي من السنة ثلاثة شهور أو أقل منها حملا للتعريف على إرادة الباقي منها ، ونقل عن الجيلي أنه طلقت بمضي ثلاث ساعات ، أو الساعات فبمضي أربع وعشرين ساعة لأنها جملة ساعات اليوم والليلة ، لكن قياس ما مر الاكتفاء بمضي ما بقي منها ، ولو لو علق بمضي ساعات لم تطلق إلا بمضي ثلاث ليال كما أفتى به قال إذا مضى ليل فأنت طالق الوالد رحمه الله تعالى إذ الليل واحد بمعنى جمع وواحده ليلة مثل تمرة وتمر ، وقد جمع على ليال فزادوا فيها الياء على غير قياس ، ولو حنث كما يأتي في الأيمان ، أو حلف لا يقيم بمحل كذا شهرا فأقامه متفرقا طلقت بأول القعدة لأن الصحيح أنه أولها ، وقيل أولها ابتداء المحرم ذكره أنت طالق في أول الأشهر الحرم الإسنوي .