( ولو لم تطلق المناداة ) لعدم مخاطبتها حقيقة ( وتطلق المجيبة في الأصح ) لأنها المخاطبة به حقيقة ولا اعتبار بالظن البين خطؤه . والثاني لا لانتفاء قصدها ، وخرج بيظنها المناداة الذي هو محل الخلاف علمه أو ظنه أن المجيبة غير المناداة ، فإن قصدها طلقت فقط أو المناداة طلقتا ، فإن قال لم أقصد المجيبة دين . نادى إحدى زوجتيه فأجابته [ ص: 40 ] الأخرى فقال أنت طالق وهو يظنها المناداة