( و ) الأظهر أنه ( لا يمشي ) أي شمل اعتداله ( وتشهده ) ولو الأول فلا يمشي في غيرهما ، وفرق بينه وبين الجلوس بين السجدتين بأن مشي القائم سهل فسقط عنه التوجه فيه ليمشي فيه شيئا من سفره قدر ما يأتي بالذكر المسنون فيه ، ومشي الجالس لا يمكن إلا بالقيام وهو غير جائز فلزمه التوجه فيه ، ولو يحرم عليه المشي ( إلا في قيامه ) أو بلغ طرف بنيان بلد إقامته أو نوى وهو مستقل ماكث بمحل الإقامة به وإن لم يصلح لها لزمه النزول عن دابته إن لم يستقر في نحو هودج ولم يمكنه إتمامها مستقبلا وهي واقفة لانقطاع سفره الذي هو سبب الرخصة ، بخلاف المار بذلك ولو بقرية له أهل فيها فلا يلزمه النزول ، وعلم أن الشرط في جواز تنفله راكبا وماشيا دوام سفره وسيره ، فلو نزل في أثناء صلاته لزمه إتمامها للقبلة قبل ركوبه ، ولو نزل وبنى أو ابتدأها للقبلة ثم أراد الركوب والسير فليتمها ويسلم منها ثم يركب فإن ركب بطلت إلا أن يضطر إلى الركوب ذكره بلغ المسافر المحط الذي ينقطع به سيره المصنف في مجموعه ، وله الركض للدابة والعدو لحاجة سواء أن الركض والعدو لحاجة السفر كخوف تخلفه عن الرفقة أم لغير حاجته كتعلقها بصيد يريد إمساكه كما اقتضى ذلك كلامهم وكلام ابن المقري في روضه وهو المعتمد ، وإن قال الأذرعي إن الوجه بطلانها في الثاني ، بخلاف ما لو أجرى الدابة أو عدا الماشي [ ص: 434 ] في صلاته بلا حاجة فإنها تبطل كما مر