ومثلها مستدخلة مائه المحترم على الأصح إذ لا عدة على غيرها ، والرجعة شرطها العدة ( طلقت ) بخلاف المفسوخ نكاحها لأنها إنما أنيطت في القرآن بالطلاق ، ولأن الفسخ لدفع الضرر فلا يليق به ثبوت الرجعة ، والطلاق المقر به أو الثابت بالبينة يحمل على الرجعي ما لم يعلم خلافه ( بلا عوض ) بخلاف المطلقة بعوض لأنها ملكت نفسها بما بذلته ( لم يستوف عدد طلاقها ) فإن استوفى لم تحل إلا بمحلل ( باقية في العدة ) فتمتنع بعدها لقوله تعالى { ( وتختص الرجعة بموطوءة ) ولو في الدبر وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } فلو ثبتت الرجعة بعد العدة لما أبيح النكاح ، والمراد عدة الطلاق فلو وطئها فيها لم يراجع إلا فيما بقي منها كما يذكره ويلحق بها ما قبلها : فلو حلت له الرجعة في عدة الحمل السابقة على عدة الطلاق كما رجحه وطئت بشبهة فحملت ثم طلقها البلقيني ، وسيأتي حكم ما إذا . وأنه لا رجعة له بعد انقضاء عدتها الأصلية وإن لحقها الطلاق ( محل لحل ) أي قابلة لأن تحل للمراجع ، وهذا لكونه أعم يغني عن لم يستوف عدد طلاقها فذكره إيضاح ( لا ) مطلقة أسلمت فراجعها في كفره وإن أسلم بعد ولا ( مرتدة ) أسلمت بعد لأن مقصود الرجعة الحل والردة تنافيه وصحت عاشرها في عدة طلاقها الرجعي لإفادتها نوعا من الحل كالنظر والخلوة . رجعة المحرمة