الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( حلف أجنبي ) لأجنبية أو سيد لأمته ( عليه ) أي الوطء كوالله لا أطؤك ( فيمين محضة ) أي لا إيلاء فيها فيلزمه قبل النكاح أو بعده كفارة بوطئها ( فإن نكحها فلا إيلاء ) نحكم عليه به فلا تضرب المدة وإن بقي من المدة عينها فوق أربعة أشهر وتأذت لانتفاء الإضرار حين الحلف لاختصاصه بالزوج بنص { من نسائهم } .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله فيلزمه قبل النكاح ) أي ويكون بزنا أو شبهة ( قوله : فإن نكحها فلا إيلاء ) أي أو أعتقها السيد وتزوج بها ، ويمكن دخول هذه في قوله فإن نكحها إلخ .




                                                                                                                            الخدمات العلمية