( ولو ) ( فيمين محضة ) أي لا إيلاء فيها فيلزمه قبل النكاح أو بعده كفارة بوطئها ( فإن نكحها فلا إيلاء ) نحكم عليه به فلا تضرب المدة وإن بقي من المدة عينها فوق أربعة أشهر وتأذت لانتفاء الإضرار حين الحلف لاختصاصه بالزوج بنص { ( حلف أجنبي ) لأجنبية أو سيد لأمته ( عليه ) أي الوطء كوالله لا أطؤك من نسائهم } .