( ولو قال والله لا وطئتك خمسة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك سنة    ) بالنون كما في الروضة وأصلها وبالفوقية : أي ستة أشهر  ،  وبه عبر في المحرر . قيل وهو الأولى ا هـ . وفيه نظر  ،  بل الأول أولى لما في الثاني من الإبهام الذي خلا عنه أصله بذكره المضاف إليه ( فإيلآن لكل ) منهما ( حكمه ) فتطالبه بموجب الأولى في الخامس لا فيما بعده لانحلالها بمضيه وانعقاد مدة الثانية فيطالب بذلك بعد مضي أربعة أشهر  ،  وخرج بقوله فإذا مضت ما لو أسقطه كأن قال : والله لا أجامعك خمسة أشهر  ،  ثم قال : والله لا أجامعك سنة  ،  فإنهما يتداخلان لتداخل مدتيهما وانحلتا بوطء واحد  ،  وبقوله فوالله ما لو حذفه فيكون إيلاء واحدا . 
     	
		
				
						
						
