الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( قال ) لهن والله ( لا أجامع ) واحدة منكن ولم يرد واحدة معينة أو مبهمة بأن أراد الكل أو أطلق كان موليا من كل منهن حملا له على عموم السلب ، فإن النكرة في سياق النفي للعموم فيحنث بوطء واحدة ويرتفع الإيلاء . أما إذا أراد واحدة بالنية فيختص بها أو لا أجامع ( كل واحدة منكن ) ( فمول من كل واحدة ) منهن على حدتها لعموم السلب لوطئهن ، بخلاف لا أطؤكن فإنه لسلب العموم : أي لا يعم وطء لكن ، فإذا وطئ واحدة حنث وزال الإيلاء في حق الباقيات كما نقلاه عن تصحيح الأكثرين وهو المعتمد ، وقال الإمام : لا يزول كما هو قضية الحكم بتخصيص كل بالإيلاء وهو ظاهر المعنى ، ولذا بحث الرافعي أنه إن أراد تخصيص كل بالإيلاء لم ينحل وإلا كان كلا أجامعكن فلا يحنث إلا بوطء جميعهن . وأجاب عنه البلقيني بما لا يدفعه ، ومن ثم أيده غيره بقول المحققين تأخر المسور بكل عن النفي يفيد سلب العموم لا عموم السلب ، ومن ثم كانت تسوية الأصحاب بين صورة الكتاب ولا أطأ واحدة مشكلة . وأجيب بأن ما قاله المحققون أكثري لا كلي بدليل قوله تعالى { إن الله لا يحب كل مختال فخور } وقد يوجه تصحيح الأكثرين [ ص: 76 ] بأنهم إنما حكموا بإيلائه من كلهن ابتداء فقط ، لأن اللفظ ظاهر فيه سواء أقلنا إن عمومه بدلي أو شمولي وأما إذا وطئ إحداهن فلا يحكم بالعموم الشمولي حينئذ حتى تتعدد الكفارة لأنه يعارضه أصل براءة الذمة منها بوطء من بعد الأولى ، ويساعد هذا الأصل تردد اللفظ بين العموم البدلي والشمولي وإن كان ظاهرا في الشمولي فلم تجب كفارة أخرى بالشك ، ويلزم من عدم وجوبها ارتفاع الإيلاء ، ولا نظر لنية الكل في الأولى ولا لفظ كل في الثانية لأن الكفارة حكم رتبه الشارع فلم تتعدد إلا بما يقتضي تعدد الحنث نصا ولم يوجد ذلك هنا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله فيختص بها ) ظاهره قبوله ظاهرا وقياس ما مر أنه يدين ( قوله : فإذا وطئ واحدة ) تفريع على قول المتن فمول من كل واحدة ( قوله : ولذا ) أي لما قاله الإمام ( قوله : ومن ثم أيده ) أي كلام الإمام ، وقوله غيره : أي غير البلقيني ( قوله : بين صورة الكتاب ) أي لا أجامع كل واحدة إلخ ( قوله : تصحيح الأكثرين ) [ ص: 76 ] أي من التسوية المذكورة ( قوله : إن عمومه بدلي ) أي بأن يكون امتناعه صادقا بكل واحدة منهن بدل الأخرى بأن يحمل على الامتناع من وطء هذه أو هذه إلخ ( قوله : أم شمولي ) أي بأن يكون لا أطأ هذه ولا هذه إلخ ( قوله : وأما إذا وطئ ) من تتمة التوجيه .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 75 ] قوله : وأجاب عنه ) أي عن بحث الرافعي وقوله : ومن ثم أيده أي بحث الرافعي كما تصرح به عبارة شرح البهجة [ ص: 76 ] وبين في الشرح المذكور صورة جواب البلقيني فراجعه




                                                                                                                            الخدمات العلمية