( وإن ) ( طولب ) بالفيئة بلسانه ( بأن يقول إذا قدرت فئت ) لأنه يندفع به إيذاؤه لها بالحلف بلسانه ويزيد ندبا وندمت على ما فعلت ، ثم إذا لم يفئ طالبته بالطلاق ( أو شرعي كإحرام ) لم يقرب تحلله منه كما ذكره ( كان فيه مانع طبيعي كمرض ) يضر معه الوطء ولو بنحو بطء برء الرافعي ، وصوم فرض ولم يستمهل إلى الليل ، وظهار ولم يستمهل إلى الكفارة بغير الصوم ( فالمذهب أنه يطالب بطلاق ) عينا لأنه الممكن ولا يطالب بالفيئة لحرمة الوطء ويحرم عليها تمكينه ، والطريق [ ص: 80 ] الثاني أنه لا يطالب بالطلاق بخصوصه ، ولكن يقال له إن فئت عصيت وأفسدت عبادتك وإن طلقت ذهبت زوجتك وإن لم تطلق طلقنا عليك ، كمن غصب دجاجة ولؤلؤة فابتلعتها يقال له إن ذبحتها غرمتها وإلا غرمت اللؤلؤة ، ورد بأن الابتلاع المانع ليس منه وهنا المانع من الزوج وعلى الأول لو زال الضرر بعد فيئة اللسان طولب بالوطء . أما إذا قرب التحلل أو استمهل في الصوم إلى الليل أو في الكفارة إلى العتق أو الإطعام فإنه يمهل وقدر البغوي الأخير بيوم ونصف وقدره غيره بثلاثة وهو الأقرب .