( و ) الأظهر ( أنه إذا )   ( وطئ بعد مطالبة ) أو قبلها  بالأولى ( لزمه كفارة يمين ) إن كان حلفه بالله تعالى لحنثه  ،  والمغفرة والرحمة في الآية لما عصى به من الإيلاء فلا ينفيان الكفارة المستقر وجوبها في كل حنث . والثاني لا يلزمه لظاهر الآية ورد بما مر  ،  أما إذا حلف بالتزام ما يلزم فإن كان  [ ص: 81 ] بقربة تخير بين ما التزمه وكفارة يمين أو بتعليق بنحو طلاق وقع بوجود الصفة  ،  ولو اختلف الزوجان في الإيلاء أو في انقضاء مدته  صدق بيمينه عملا بالأصل  ،  أو اعترفت بالوطء بعد المدة وأنكره سقط حقها من الطلب عملا باعترافها ولم يقبل رجوعها عنه لاعترافها بوصولها لحقها  ،  ولو كرر يمين الإيلاء وأراد تأكيدا  صدق بيمينه كنظيره في تعليق الطلاق ولو مع طول الفصل وتعدد المجلس ويفارق تنجيز الطلاق بأنه إنشاء وإيقاع  ،  والإيلاء والتعليق متعلقان بأمر مستقبل فالتأكيد بهما أليق  ،  أو أراد الاستئناف تعددت الأيمان  ،  وإن أطلق بأن لم يرد تأكيدا ولا استئنافا فواحدة إن اتحد المجلس حملا على التأكيد وإلا تعددت لبعد التأكيد مع اختلاف المجلس ونظيرهما جار في تعليق الطلاق  ،  وكذا الحكم لو حلف يمينا سنة ويمينا سنتين مثلا وعند الحكم بتعدد اليمين يكفيه لانحلالها وطء واحد ويتخلص بالطلاق عن الأيمان كلها وتكفيه كفارة واحدة كما علم مما مر . 
     	
		
				
						
						
