( أن يقول ) أو يشير الأخرس الذي يفهم إشارته كل أحد ( لزوجته ) ولو رجعية قنة غير مكلفة لا يمكن وطؤها ( أنت علي أو مني أو ) لي أو إلي أو ( معي أو عندي كظهر أمي ) لأن علي وألحق بها ما ذكر المعهود في الجاهلية ( وكذا أنت كظهر أمه صريح على الصحيح ) كما أن أنت طالق صريح وإن لم يقل مني لتبادره بالذهن . والثاني أنه كناية لاحتمال أن يريد أنت على غيري كظهر أمه بخلاف الطلاق ، وعلى الأول لو قال أردت به غيري لم يقبل كما صححه في الروضة كأصلها وجزم به ( وصريحه ) أي الظهار الإمام والغزالي وبحث بعضهم قبول هذه الإرادة باطنا ( وقوله ) لها ( جسمك أو بدنك ) وجملتك ( أو نفسك ) أو ذاتك ( كبدن أمي أو جسمها أو جملتها ) أو ذاتها ( صريح ) لتضمنه للظهر وإن لم يذكر الصلة كما هو ظاهر كلامه ، وما ذكره في الروضة من التصريح بالصلة ليس بظهار لأنه ليس بقيد .