( والتشبيه بالجدة ) من الجهتين وإن بعدت    ( ظهار ) لأنها تسمى أما ( والمذهب طرده ) أي هذا الحكم ( في كل محرم ) شبه بها من نسب أو رضاع أو مصاهرة ( لم يطرأ ) على المظاهر ( تحريمها ) كأخته نسبا ومرضعة أمه أو أبيه وزوجته التي نكحها قبل ولادته وأمها بجامع التحريم المؤبد ابتداء  ،  والثاني المنع لورود النص في الأم ( لا مرضعة ) له ( وزوجة ابن ) له لأنهما لما حلتا له في وقت احتمل إرادته وأما ابنة مرضعته فإن ولدت بعد ارتضاعه فهي لم تحل في حالة من الحالات بخلاف المولودة قبله  ،  وكالمولودة بعده المولودة معه كما بحثه الشيخ    . 
     	
		
				
						
						
