( ويصح ) كأنت كظهر [ ص: 84 ] أمي يوما أو سنة كما يأتي و ( تعليقه ) لأنه لاقتضائه التحريم كالطلاق والكفارة كاليمين وكل منهما يصح تعليقه توقيته ولو في حال جنونه أو نسيانه لكن لا عود حتى يمسكها عقب إفاقته أو تذكره وعلمه بوجود الصفة قدر إمكان طلاقها ولم يطلقها ، ( كقوله ) إن دخلت فأنت علي كظهر أمي فدخلت ، وفي هذه يتصور الظهار لا العود لأنه بموته يتبين الظهار قبيله وحينئذ يستحيل العود وكقوله إن لم أدخلها فأنت علي كظهر أمي ثم مات ( صار مظاهرا منهما ) عملا بمقتضى التعليق والتنجيز ، وقضية كلامهم انعقاد الظهار وإن كان المعلق بفعله جاهلا أو ناسيا وهو ممن يبالى بتعليقه ، وبه قال وكقوله ( إن ظاهرت من زوجتي الأخرى فأنت علي كظهر أمي فظاهر ) منها المتولي وعلله بوجود الشرط ، لكن قياس تشبيهه بالطلاق أن يعطى حكمه فيما مر فيه وهو كذلك ، وكلامهم محمول عليه ، ويحمل كلام المتولي على ما إذا لم يقصد إعلامه .