( وإن ) ( لم يقلد في الأظهر ) لأنه مجتهد والتحير عارض يرجى زواله عن قرب غالبا ( وصلى كيف كان ) لحرمة الوقت ( ويقضي لندرته ) والقول الثاني يقلد بلا قضاء لأنه الآن عاجز عن معرفة الصواب فأشبه الأعمى ، ومحل الخلاف كما قاله ( تحير ) المجتهد فلم يظهر له شيء لنحو غيم أو تعارض أدلة الإمام عن ضيق الوقت ، أما قبله فيمتنع التقليد قطعا لعدم الحاجة [ ص: 444 ] إليه ، ونازعه في شرح الوسيط وقال : إن ما قاله الإمام شاذ والمشهور التعميم .