( ولو ) ( فالمذهب ) بعد الاتفاق على عود أحكام الظهار ( أنه عائد بالرجعة ) وإن طلقها عقبها ( لا الإسلام بل ) إنما يعود بإمساكها ( بعده ) زمنا يسع الفرقة ، والفرق أن مقصود الرجعة استباحة الوطء خاصة ومقصود الإسلام العود للدين الحق والاستباحة أمر يترتب عليه . ( راجع ) من ظاهر منها رجعية أو من طلقها رجعيا عقب الظهار ( أو ارتد متصلا ) بالظهار وهي موطوءة ( ثم أسلم )