( ولو )   ( أعتق ) قنا عن كفارته ( بعوض ) على القن أو أجنبي كأعتقتك عنها بألف عليك وكأعتقه عنها بألف علي    ( لم يجز عن كفارته ) لانتفاء تجرد العتق عنها ومن ثم استحق العوض على الملتمس  ،  ولما ذكروا حكم الإعتاق عن الكفارة بعوض استطردوا ذكر حكمه في غيرها وتبعهم كأصله  ،  فقال ( والإعتاق بمال كطلاق به ) فيكون معاوضة فيها شوب تعليق من المالك وشوب جعالة من الملتمس ويجب الجواب فورا وإلا عتق على المالك مجانا . 
     	
		
				
						
						
