( ويزول التتابع بفوات يوم ) من الشهرين ولو أخرهما ( بلا عذر )  كأن نسي النية لنسبته إلى نوع تقصير وينقلب ما مضى نفلا وإن أفسده بغير عذر ( وكذا ) بعذر يمكن معه الصوم كسفر مبيح للفطر وخوف مرضع وحامل و ( مرض في الجديد ) لإمكان الصوم مع ذلك في الجملة فهو كفطر من أجهده الصوم  ،  والقديم لا يقطع التتابع لأنه لا يزيد على أصل وجوب رمضان وهو يسقط بالمرض ( لا ) بفوات يوم فأكثر في كفارة القتل إذ كلامه يفيد أن غير كفارة الظهار مثلها فيما ذكر  ،   [ ص: 101 ] ويتصور أيضا في كفارة الظهار بأن تصوم امرأة عن مظاهر ميت قريب لها أو بإذن قريبه أو بوصيته ( بحيض ) ممن لم تعتد انقطاعه شهرين لأنه لا يخلو منه شهر غالبا  ،  وتكليفها الصبر لسن اليأس خطر . أما إذا اعتادت ذلك فشرعت في وقت يتخلله الحيض فإنه لا يجزئ  ،  نعم يشكل عليه إلحاقهم النفاس بالحيض إلا أن يفرق بأن العادة في مجيء الحيض أضبط منها في مجيء النفاس ( وكذا )   ( جنون ) فات به يوم فأكثر  لا يضر في التتابع ( على المذهب ) إذ لا اختيار له فيه ويأتي في الجنون المتقطع  ،  ما مر عن الذخائر والإغماء المستغرق كالجنون  ،  ولو صام رمضان بنية الكفارة أو بنيتهما  بطل صومه ويأثم بقطع صوم الشهرين ليستأنف إذ هما كصوم يوم أو وطئ المظاهر فيهما ليلا عصى ولم يستأنف  ،  والطريق الثاني فيه قولا المرض . 
     	
		
				
						
						
