( وإن ) ( فالأصح وجوب التعلم ) عند إرادة السفر لعموم حاجة المسافر إليها وكثرة الاشتباه عليه ، فكان فرض عين فيه ، بخلافه في الحضر ففرض كفاية ، إذ لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ثم السلف بعده أنهم ألزموا آحاد الناس تعلمها ، بخلاف شروط الصلاة وأركانها ، والمصنف أطلق في الكتاب وصحح في غيره كونه فرض عين فيما ذكر كتعلم الوضوء وغيره ، وحمل ( قدر ) المكلف على تعلم أدلتها السبكي وغيره القول بأنه فرض عين في السفر على سفر يقل فيه العارفون بأدلتها دون ما يكثرون فيه كركب الحاج فهو كالحضر ا هـ وهو ظاهر . ولو فهو كالحضر كما استظهره سافر من قرية إلى أخرى قريبة بحيث يقطع المسافة قبل خروج وقت الصلاة الشيخ ، وينبغي أن يلحق بالمسافر أصحاب الخيام والنجعة إذا قلوا ، وكذا من قطن بموضع بعيد من بادية أو قرية ونحو ذلك ، والمراد بتعلم الأدلة تعلم الظاهر منها دون دقائقها كما صرح به الإمام والأرغياني في فتاويه ( فيحرم ) عليه ( التقليد ) فإن قلد لزمه القضاء ، فإن ضاق الوقت فكتحير المجتهد وقد مر ، ومقابل الأصح أن تعلم الأدلة لا يجب بخصوصه بل هو فرض كفاية فيجوز له التقليد ولا يقضي ما صلاه به .