( وإن )   ( قدر ) المكلف على تعلم أدلتها    ( فالأصح وجوب التعلم ) عند إرادة السفر لعموم حاجة المسافر إليها وكثرة الاشتباه عليه  ،  فكان فرض عين فيه  ،  بخلافه في الحضر ففرض كفاية  ،  إذ لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ثم السلف بعده أنهم ألزموا آحاد الناس تعلمها  ،  بخلاف شروط الصلاة وأركانها  ،  والمصنف أطلق في الكتاب وصحح في غيره كونه فرض عين فيما ذكر كتعلم الوضوء وغيره  ،  وحمل السبكي  وغيره القول بأنه فرض عين في السفر على سفر يقل فيه العارفون بأدلتها دون ما يكثرون فيه كركب الحاج فهو كالحضر ا هـ وهو ظاهر . ولو سافر من قرية إلى أخرى قريبة بحيث يقطع المسافة قبل خروج وقت الصلاة  فهو كالحضر كما استظهره الشيخ  ،  وينبغي أن يلحق بالمسافر أصحاب الخيام والنجعة إذا قلوا  ،  وكذا من قطن بموضع بعيد من بادية أو قرية ونحو ذلك  ،  والمراد بتعلم الأدلة تعلم الظاهر منها دون دقائقها كما صرح به الإمام  والأرغياني  في فتاويه ( فيحرم ) عليه ( التقليد ) فإن قلد لزمه القضاء  ،  فإن ضاق الوقت فكتحير المجتهد وقد مر  ،  ومقابل الأصح أن تعلم الأدلة لا يجب بخصوصه بل هو فرض كفاية فيجوز له التقليد ولا يقضي ما صلاه به . 
     	
		
				
						
						
