( وقوله ) لآخر ( يا ابن الحلال وأما أنا فلست بزان ونحوه ) كأمي ليست بزانية وأنا لست بلائط    ( تعريض ليس بقذف وإن نواه ) لأن اللفظ إذا لم يشعر بالمنوي لم تؤثر فيه النية  ،  وفهم ذلك منه هنا إنما  [ ص: 107 ] هو بقرائن الأحوال وهي ملغاة لاحتمالها وتعارضها  ،  ومن ثم لم يلحقوا التعريض بالخطبة بصريحها وإن توفرت القرائن على ذلك  ،  وما ذهب إليه جمع من أنه كناية مردود  ،  وبما تقرر علم الفرق بين الثلاثة وهو أن كل لفظ يقصد به القذف إن لم يحتمل غيره فصريح  ،  وإلا فإن فهم من وضعه احتمال القذف فكناية وإلا فتعريض  ،  وليس الرمي بإتيان البهائم  قذفا والنسبة إلى غير الزنا من الكبائر وغيرها مما فيه إيذاء كقوله لها زنيت بفلانة أو أصابتك فلانة  يقتضي التعزير للإيذاء لا الحد لعدم ثبوته . 
     	
		
				
						
						
