الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) الأصح ( أنه لو ) ( عفا بعضهم ) عن حقه مما ورثه من الحد ( فللباقي ) منهم وإن قل نصيبه ( كله ) أي استيفاء جميعه ، كما أن لأحدهم طلب استيفائه وإن لم يرض غيره أو غاب لأنه لدفع العار اللازم للواحد كالجمع مع كونه لا بدل له وبه فارق القصاص ، فإن ثبوت بدله يمنع من التفويت فيه ، ويفرق بين هذا وبين نحو الغيبة فإنه لا يورث ، ومن ثم لم يكف تحليل الوارث منه بأن ملحظ ما هنا العار وهو يشمل الوارث أيضا فكان له فيه دخل ، بخلاف نحو الغيبة فإنه محض إيذاء يختص بالميت فلم يتعد أثره للوارث . والثاني يسقط جميعه كالقود . والثالث يسقط نصيب العافي ويبقى الباقي لأنه يقبل التقسيط بخلاف القصاص وعلى هذا يسقط السوط الذي فيه الشركة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله فإنه لا يورث ) لا فرق في ذلك بين كون الغيبة في حياة المغتاب أو بعد موته .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 111 ] ( قوله : الذي فيه الشركة ) يعني : السوط الذي فيه الشركة كما إذا ورثه ثلاثة .




                                                                                                                            الخدمات العلمية