[ ص: 449 ] ( باب صفة ) أي كيفية ( الصلاة )
المشتملة على واجب ، وينقسم لداخل في ماهيتها ويسمى ركنا ، ولخارج عنها ويسمى شرطا ، وسيأتي في الباب الآتي وعلى مندوب وينقسم أيضا لما يجبر بالسجود ويسمى بعضا لتأكد شأنه بالجبر لشبهه بالبعض حقيقة وسيأتي في سجود السهو ، ولما لم يجبر ويسمى هيئة وهو ما عدا الأبعاض ، ويعبر عنه بعبارات أخرى فيقال : ما شرع للصلاة إن وجب لها فشرط ، أو فيها فركن ، أو سن وجبر فبعض ، وإلا فهيئة ، وشبهت الصلاة بالإنسان فالركن كرأسه والشرط كحياته والبعض كأعضائه والهيئات كشعره ( ثلاثة عشر ) ركنا كذا في المحرر بجعل الطمأنينة في محالها صفة تابعة ، ويؤيده ما يأتي في التقدم والتأخر بركن ، وظاهر عبارة الحاوي أنها أربعة عشر بجعل الطمأنينة في محالها الأربع الآتية ركنا واحدا ، وفي الروضة كأصلها سبعة عشر بجعلها في كل من محالها ركنا ، والخلاف لفظي ، قيل ويصح أن يكون معنويا أيضا ، بدليل أنه لو أركانها مثلا فإن جعلناها تابعة لم يؤثر شكه ، كما لو شك في السجود في طمأنينة الاعتدال ، أو مقصودة لزمه العود للاعتدال فورا كما لو شك في أصل قراءة الفاتحة بعد الركوع فإنه يعود إليها كما يأتي فيتأمل . ويرد بتأثير شكه فيها ، وإن جعلناها تابعة فلا بد من تداركها ، ويفرق بينها وبين الشك في بعض حروف الفاتحة بعد فراغه منها بأنهم اغتفروا ذلك فيها لكثرة حروفها وغلبة الشك فيها ، وبعد المصلي ركنا كالصائم حيث عد ركنا والبائع ركنا تكون الجملة خمسة عشر . وقد يقال : يمكن الفرق بينهما بأن الفاعل إنما جعل ركنا في البيع نظرا للعقد المترتب وجوده عليه [ ص: 450 ] كالمعقود عليه ، ولهذا كان التحقيق أنهما شرطان لأنهما خارجان عنه ، وفي الصوم لأن ماهيته غير موجودة في الخارج وإنما تتعقل بتعقل الفاعل ، فجعل ركنا لتكون تابعة له ، بخلاف نحو الصلاة توجد خارجا فلم يحتج للنظر لفاعلها ، ثم شك في بعض حروف الفاتحة بعد فراغها ، ويفارقه بما مر وبأن الشرط ما اعتبر في الصلاة بحيث يقارن كل معتبر سواه ، والركن ما اعتبر فيها لا بهذا الوجه ، ولا يرد الاستقبال لأنه وإن كان حاصلا في القيام والقعود حقيقة هو حاصل في غيرهما عرفا مع أنه ببعض مقدم البدن حاصل حقيقة أيضا ، وشمل هذا التعريف التورك كترك الكلام ونحوه وهو ما في الروضة كأصلها ، لكن صوب في المجموع أنها مبطلات : الركن كالشرط في أنه لا بد منه