( ولو ) كما قاله ( ظهر في عدة أقراء أو أشهر ) أو بعدها ( حمل للزوج اعتدت بوضعه ) لأنه أقوى [ ص: 137 ] بدلالته على البراءة قطعا بخلافهما ( ولو ) الصيمري ( فيها ) أي العدة بأقراء أو أشهر ( لم تنكح ) آخر بعد الأقراء أو الأشهر ( حتى تزول الريبة ) بأمارة قوية على عدم الحمل ، ويرجع فيها للقوابل ، إذ العدة لزمتها بيقين فلا تخرج منها إلا بيقين ، فإن نكحت مرتابة فباطل وإن بان أن لا حمل ، وفارق نظائره بأنه يحتاط للشك في حل المنكوحة لكونها المقصودة بالذات ما لا يحتاط في غيرها ، وسيأتي في زوجة المفقود ما يشكل على هذا مع الفرق بينهما ( أو ) ارتابت ( بعدها ) أي العدة ( وبعد نكاح ) لآخر ( استمر ) النكاح لوقوعه صحيحا ظاهرا فلا يبطل إلا بيقين ( إلا أن تلد لدون ستة أشهر من ) إمكان علوق بعد ( عقده ) فلا يستمر لتحقق المبطل حينئذ فيحكم ببطلانه ، وبأن الولد للأول إن أمكن كونه . ( ارتابت ) أي شكت في أنها حامل لوجود ثقل أو حركة
أما إذا ولدته لستة أشهر فأكثر فالولد للثاني لأن فراشه ناجز ونكاحه قد صح ظاهرا فلم ينظر لإمكانه من الأول لئلا يبطل ما صح بمجرد الاحتمال ، وكالثاني وطء الشبهة بعد العدة فيلحقه الولد إن أمكن كونه منه وإن أمكن كونه من الأول لانقطاع النكاح والعدة عنه ظاهرا ( أو ) ارتابت ( بعدها ) أي العدة ( قبل نكاح فلتصبر ) ندبا وإلا كره .
وقيل وجوبا ( لتزول الريبة ) احتياطا ( فإن نكحت ) ولم تصبر لذلك ( فالمذهب عدم إبطاله ) أي النكاح ( في الحال ) لأنا لم نتحقق المبطل ( فإن علم مقتضيه ) أي البطلان بأن ولدت لدون ستة أشهر مما مر ( أبطلناه ) أي حكمنا ببطلانه لتبين فساده وإلا فلا ، ولو راجعها وقت الريبة وقفت الرجعة ، فإن بان حمل صحت وإلا فلا .
والطريق الثاني [ ص: 138 ] في إبطاله قولان للتردد في انتفاء المانع ، وإن علم انتفاؤه لم نبطله ولحق الولد بالثاني