الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولها ) أي المرأة مزوجة أو غيرها ( إحداد على [ ص: 153 ] غير زوج ) من الموتى ( ثلاثة أيام ) فأقل ( وتحرم الزيادة ) عليها بقصد الإحداد ( والله أعلم ) فلو تركت ذلك بلا قصد لم تأثم للخبرين السابقين ، ولأن في تعاطيه عدم الرضا بالقضاء ، والأليق بها التقنع بجلباب الصبر ، وإنما رخص للمعتدة في عدتها لحبسها على المقصود من العدة ولغيرها في الثلاث لأن النفوس لا تستطيع فيها الصبر ولذلك سن فيها التعزية وتنكسر بعدها أعلام الحزن ، والأشبه كما ذكره الأذرعي عن إشارة القاضي أن المراد بغير الزوج القريب فيمتنع على الأجنبية الإحداد على الأجنبي مطلقا ولو ساعة ، وألحق الغزي بحثا بالقريب الصديق والعالم والصالح والسيد والمملوك والصهر ، كما ألحقوا من ذكر به في أعذار الجمعة والجماعة .

                                                                                                                            وضابطه أن من حزنت لموته فلها الإحداد عليه ثلاثة ومن لا فلا ، ويمكن حمل إطلاق الحديث والأصحاب على هذا ، وظاهر أن الزوج لو منعها مما ينقص به تمتعه حرم عليها فعله ، وأفهم كلام المصنف امتناع الإحداد على الرجل ثلاثة على قريبه وهو كذلك ، وقول الإمام إن التحزن في المدة غير مختص بالنساء ممنوع كما قاله ابن الرفعة بأنه شرع للنساء لنقص عقلهن المقتضي عدم الصبر مع أن الشارع أوجب الإحداد على النساء دون الرجال .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 153 ] قوله : فلو تركت ذلك ) أي تركت التزين وكانت على صورة المحدة لم تأثم لعدم قصده ( قوله : التقنع بجلباب الصبر ) عبارة المختار : الجلباب الملحفة ا هـ .

                                                                                                                            وعليه فهو استعارة بالكناية واستعارة تخييلية فتشبه الصبر بإنسان مستتر بما يمنع رؤيته استعارة بالكناية وإثبات الجلباب له استعارة تخييلية ( قوله : وإنما رخص للمعتدة ) قد يمنع تسمية ما ذكر رخصة لأن الرخصة الحكم المتغير إليه السهل لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي ، والإحداد على المعتدة واجب فلم تنتقل لسهل بل لصعب ، وعبارة حج : ولم يجر ذلك في المعتدة لحثها إلخ ا هـ وهي أوضح ( قوله ولو ساعة ) ظاهره وإن لم تكن ريبة وخالف حج فيما ذكر ( قوله : حرم عليها فعله ) أي ولو كان مما يجوز لها الإحداد عليه ( قوله وهو كذلك ) انظر هل ذلك كبيرة أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني لأنه لا وعيد على فعله ، ومجرد النهي إنما يقتضي التحريم لا كون الفعل كبيرة موجبة للفسق ، وفي الزواجر إنه كبيرة وقد يتوقف فيه .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : فلو تركت ذلك ) يعني : التزين ( قوله : للخبرين السابقين ) هو تابع في هذا لشرح الروض لكن ذاك قدم خبرين فصحت إحالته عليهما بخلافالشارح ، وعبارة التحفة لمفهوم الخبر السابق انتهت .

                                                                                                                            يعني : خبر : لا يحل لامرأة إلخ . ( قوله : من حزنت لموته ) أي ممن شأنها أن تحزن له كما هو ظاهر .




                                                                                                                            الخدمات العلمية