( والأصح وجوب ) مع ما ذكر ، وقول نية الفرضية الشارح الصادق بالصلاة المعادة لتتعين بنية الفرضية للصلاة الأصلية يقتضي عدم وجوب ، وسيأتي في كلام نية الفرضية في المعادة المصنف في صلاة الجماعة أن المرجح خلافه ، ومقابل الأصح [ ص: 452 ] لا تجب لأن ما يعينه ينصرف إليها بدون هذه النية ، بخلاف المعادة فلا ينصرف إليها إلا بقصد الإعادة ، وتكفي على الأول نية النذر في المنذور عن نية الفرضية كما قاله في الذخائر ، إذ النذر لا يكون إلا فرضا ،