( ولو )   ( اشترى ) حر ( زوجته ) الأمة فانفسخ نكاحها    ( استحب ) الاستبراء ليتميز ولد الملك المنعقد حرا عن ولد النكاح المنعقد قنا ثم يعتق فلا 
 [ ص: 166 ] يكافئ حرة أصلية ولا تصير به أمة مستولدة ( وقيل يجب ) لتجدد الملك . 
ورد بعدم الفائدة فيه لأن العلة الصحيحة فيه حدوث حل التمتع ولم يوجد هنا ومن ثم لو طلق زوجته القنة رجعيا ثم اشتراها في العدة  وجب لحدوث حل التمتع  ،  ومر أنه يمتنع عليه وطؤها زمن الخيار لأنه لا يدري أيطأ بالملك أم بالزوجية  ،  وخرج بالحر المكاتب إذا اشترى زوجته  ،  ففي الكفاية عن النص أنه ليس له وطؤها بالملك لضعف ملكه ومن ثم امتنع تسريه ولو بإذن السيد 
     	
		
				
						
						
