الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وهو ) أي الاستبراء في حق ذات الأقراء يحصل ( بقرء وهو ) هنا ( حيضة كاملة في الجديد ) للخبر المار ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة فلا يكفي بقيتها التي وجد السبب فيها كالشراء في أثنائها ، فأقل مدة إمكان الاستبراء إذا جرى سببه في الطهر يوم وليلة ولحظتان وفي الحيض ستة عشر يوما ولحظتان ، وفي القديم وحكى عن الإملاء أيضا وهو من الجديد أنه الطهر كما في العدة .

                                                                                                                            وأجاب الأول بأن العدة يتكرر فيها القرء كما مر الدال تخلل الحيض منها على البراءة وهنا لا تتكرر فتعين الحيض الكامل الدال عليها ( وذات أشهر ) كصغيرة وآيسة ومتحيرة ( بشهر ) لأنه لا يخلو في حق غيرها عن حيض وطهر غالبا ( وفي قول بثلاثة ) من الأشهر لأن البراءة لا تعرف بدونها ( وحامل مسبية أو زال عنها فراش سيد بوضعه ) أي الحمل كالعدة

                                                                                                                            ( وإن ) ( ملكت بشراء ) وهي حامل من زوج أو وطء شبهة ( فقد سبق أن لا استبراء في الحال ) وأنه يجب بعد زوال النكاح أو العدة فلا يكون هنا بالوضع ( قلت : يحصل ) الاستبراء في حق ذات الأقراء ( بوضع حمل زنا ) لا تحيض معه وإن حدث الحمل بعد الشراء وقبل مضي محصل استبراء أخذا من كلام جمع وهو ظاهر ( في الأصح والله أعلم ) لإطلاق الخبر وللبراءة .

                                                                                                                            والثاني لا يحصل الاستبراء به كما لا تنقضي به العدة .

                                                                                                                            وأجاب الأول باختصاص العدة بالتأكيد بدليل اشتراط التكرر فيها دون الاستبراء ولأنها حق الزوج وإن كان فيها حق الله تعالى فلم يكتف بوضع حمل غيره ، بخلاف الاستبراء فإن الحق فيه له تعالى .

                                                                                                                            أما ذات أشهر فيحصل بشهر مع حمل الزنا لأنه كالعدم كما بحثه الزركشي كالأذرعي قياسا على ما جزموا به في العدد

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أما ذات أشهر ) أي بأن كانت تحيض مع الحمل ( قوله : فيحصل بشهر مع حمل الزنا ) أي وذلك بأن لم يسبق لها حيض ووطئت من زنا فحملت منه وتصدق في هذه الحالة في عدم تقدم حيض لها على الحمل بلا يمين ، لأنها لو نكلت لا يحلف الخصم على سبق ذلك




                                                                                                                            الخدمات العلمية