( وإذا )   ( قالت ) مستبرأة ( حضت )    ( صدقت ) لأنه لا يعلم إلا من جهتها بلا يمين  ،  لأنها لو نكلت لم يقدر السيد على الحلف على عدم الحيض  ،  وإذا صدقناها أو ظن كذبها فهل يحل له وطؤها قياسا على ما لو ادعت التحليل وظن كذبها بل أولى أو لا  ،  ويفرق المتجه الثاني ( ولو )   ( منعت السيد ) من تمتع بها ( فقال ) أنت حلال لي لأنك ( أخبرتيني بتمام الاستبراء )    ( صدق ) بيمينه وأبيحت له ظاهرا لما تقرر أن الاستبراء مفوض لأمانته  ،  ومع ذلك يلزمها الامتناع عنه ما أمكن ما دامت تتحقق بقاء شيء من زمن الاستبراء  ،  أما لو قال لها حضت فأنكرت صدقت كما جزم به الإمام  ،  ولو ورث أمة فادعت حرمتها عليه بوطء مورثه فأنكر  صدق بيمينه لأن الأصل عدمه 
     	
		
				
						
						
