ولا يشترط فإن عين الظهر مثلا ثلاثا أو خمسا متعمدا لم تنعقد لتلاعبه أو مخطئا ، فكذلك على الراجح أخذا من القاعدة أن ما وجب التعرض له جملة أو تفصيلا يضر الخطأ فيه ، والظهر مثلا يجب التعرض لعدده جملة فيضر الخطأ فيه إذ قوله الظهر يقتضي أن تكون أربعا ( و ) الأصح ( أنه يصح الأداء بنية القضاء ) حيث جهل الحال لغيم ونحوه فظن خروج وقتها فنواها قضاء فتبين بقاؤه ( وعكسه ) كأن ظن بقاءه فنواها أداء فتبين خروجه إذ يستعمل القضاء بمعنى الأداء وعكسه ، تقول : قضيت الدين وأديته بمعنى ، قال تعالى { التعرض لاستقبال القبلة ولا لعدد الركعات فإذا قضيتم مناسككم } أي أديتم .
والثاني لا يصح بل يشترطان ليتميز كل منهما عن الآخر كما في الظهر والعصر ، لكن يسن التعرض لهما على الأول ، ولو لم تصح لتلاعبه كما نقله في المجموع عن تصريحهم نعم إن قصد بذلك معناه اللغوي لم يضر كما قاله في الأنوار ، ولا يشترط أن يتعرض للوقت كاليوم إذ لا يجب التعرض للشروط ، فلو [ ص: 454 ] عين اليوم وأخطأ صح في الأداء لأن معرفة الوقت المتعين للفعل بالشرع تلغي خطأه فيه ، وكذا في القضاء أيضا كما يقتضيه كلامهما في التيمم وهو المعتمد ، ووقع في الفتاوى نوى الأداء عن القضاء وعكسه عامدا عالما للبارزي أن ؟ فأجاب بأنه لا يجب عليه إلا قضاء صلاة واحدة ، لأن صلاة كل يوم تكون قضاء عن صلاة اليوم الذي قبله ، ولا يشكل على ذلك قولهم لو أحرم بفريضة قبل دخول وقتها ظانا دخوله انعقدت صلاته نفلا لأن ذاك محله فيمن لم يكن عليه مقضية نظير ما نواه ، بخلاف مسألتنا ، وما أفتى به رجلا كان في موضع منذ عشرين سنة يتراءى له الفجر فيصلي ثم تبين له خطؤه فماذا يجب عليه البارزي أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإن نوزع فيه .
وسئل الوالد رحمه الله تعالى عمن ؟ فأجاب بأنه يقع عما نواه . عليه قضاء ظهر يوم الأربعاء ويوم الخميس فصلى ظهرا نوى به قضاء المتأخر هل يقع عنه أم عن الأول
وسئل أيضا عمن هل يقع عما عليه لأنه عين ما لا يجب تعيينه وأخطأ فيه أولا كما في الإمام والجنازة ؟ فأجاب بأنه يقع عما عليه لما ذكر كما اقتضاه كلام الشيخين وإن خالف فيه بعضهم وقد علم مما مر . عليه قضاء ظهر يوم الأربعاء فقط فصلى ظهرا نوى به قضاء ظهر يوم الخميس غالطا