( ولو )   ( كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها ) أي الكبيرة الصغيرة    ( انفسختا ) لأنها بنتها فامتنع جمعهما  ،  وتقدمت هذه أول الفصل لبيان الغرم  ،  وسيقت هنا لبيان التحريم ( وحرمت الكبيرة أبدا ) لأنها أم زوجته ( وكذا الصغيرة إن كان الإرضاع بلبنه ) لأنها بنته ( وإلا ) بأن كان بلبن غيره ( فربيبة ) فلا تحرم إلا إن دخل بالكبيرة 
				
						
						
