( فصل ) في الإقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه
إذا ( أو ) ( قال ) رجل ( هند ) بالصرف وتركه ( بنتي أو أختي برضاع ) كما علم من كلامه آخر الإقرار ( حرم تناكحهما ) أبدا مؤاخذة للمقر بإقراره [ ص: 183 ] ظاهرا وباطنا إن صدقه الآخر وإلا فظاهرا فقط ، ولو رجع المقر لم يقبل رجوعه ، وشمل كلامه ما لو لم يذكر الشروط كالشاهد بالإقرار به لأن المقر يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق سواء الفقيه وغيره في أوجه الوجهين ، ويتجه عدم ثبوت الحرمة على غير المقر من نحو أصوله وفروعه ما لم يصدقه أخذا مما مر أول محرمات النكاح فيمن استلحق زوجة ابنه بل أولى وحينئذ يأتي هنا ما مر ثم أنه لو طلق بعد الإقرار أو أخذ به مطلقا فلا تحل له بعد ، والأوجه عدم ثبوت المحرمية بذلك ( قالت ) امرأة ( هو أخي ) أو ابني من رضاع وأمكن ذلك حسا أو شرعا