( ويثبت ) الرضاع ( بشهادة رجلين )  وإن تعمد النظر لثدييها لغير الشهادة وتكرر منهما لأنه صغير لا يضره إدمانها حيث غلبت طاعاته معاصيه ( أو رجل وامرأتين وبأربع نسوة ) لاطلاعهن عليه غالبا كالولادة  ،  ومن ثم لو كان النزاع في الشرب من ظرف لم يقبلن لأن الرجال يطلعون عليه  ،  نعم يقبلن في أن ما في الظرف لبن فلانة لأن الرجال لا يطلعون على الحلب غالبا ( والإقرار به شرطه ) أي شرط ثبوته    ( رجلان ) لاطلاع الرجال عليه غالبا  ،  ولا يشترط فيه تفصيل المقر ولو عاميا لأن المقر يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق  ،  وبه فارق ما يأتي في الشاهد  ،  وذكر المصنف  المسألة هنا تتميما لما يثبت به الرضاع فلا ينافي ذكرها في الشهادات مع أنه محلها 
     	
		
				
						
						
