حرة أو أمة ولو حائلا ( المؤن ) المار وجوبها للزوجة لبقاء حبس الزوج وسلطنته ، نعم لو ( وتجب ) بالإجماع ( لرجعية ) صدق بيمينه هنا في بقاء العدة وثبوت الرجعة ولا مؤن لها لأنها تنكر استحقاقها ، وأخذ منه أنها لا تجب لها وإن راجعها ، وكذا لو ادعت طلاقا بائنا فأنكره فلا مؤن لها ، كذا قاله قال طلقت بعد الولادة فلي الرجعة وقالت بل قبلها فلا رجعة لك الرافعي وجعله أصلا مقيسا [ ص: 211 ] عليه ، ويتجه أن محله كالذي قبله ما لم تصدقه ( إلا مؤنة تنظف ) لانتفاء موجبها من غرض التمتع ( فلو ) ( استرجع ) منها ( ما دفع ) هـ لها ( بعد عدتها ) لتبين أن لا شيء عليه بعدها وتصدق في قدر أقرائها وإن خالفت عادتها وتحلف إن كذبها ، فإن لم تذكر شيئا وعرف لها عادة متفقة عمل بها أو مختلفة فالأقل وإلا فثلاثة أشهر ، ولو وقع عليه طلاق باطنا ولم يعلم به فأنفق مدة ثم علم لم يرجع بما أنفقه فيما يظهر كالمنكوحة فاسدا بجامع أنها فيهما محبوسة عنده وإن لم يستمتع بها كما اقتضاه إطلاقهم ، ومحل رجوع من أنفق ظانا وجوبه حيث لا حبس منه ( ظنت ) الرجعية ( حاملا فأنفق ) عليها ( فبانت حائلا )