( ولو )   ( قال ) حر لحر أو قن اقتلني أو ( اقتلني وإلا قتلتك فقتله ) المقول له    ( فالمذهب ) أنه ( لا قصاص ) عليه للإذن له في القتل وإن فسق بامتثاله  ،  والقود يثبت للمورث ابتداء كالدية ولهذا أخرجت منها ديونه ووصاياه . 
والطريق الثاني ذات قولين : ثانيهما يجب القصاص ; لأن القتل لا يباح بالإذن فأشبه ما لو أذن  [ ص: 261 ] له في الزنا بأمته ( والأظهر ) أنه ( لا دية ) عليه ; لأن المورث أسقطها أيضا بإذنه  ،  نعم تلزمه الكفارة والإذن في القطع يهدره وسرايته كما يأتي . 
والثاني تجب ولا يؤثر إذنه ومحل ما تقرر في النفس  ،  فلو قال له اقطع يدي فقطعها  ،  ولم يمت  فلا دية ولا قود جزما  ،  ومحله أيضا عند تمكنه من دفعه بغير القتل فإن قتله دفعا انتفى الضمان جزما  ،  ولو قال : اقذفني  ،  وإلا قتلتك فقذفه  فلا حد كما صوبه في الروضة  ،  فإن كان الآذن عبدا لم يسقط الضمان  ،  وهل يجب القصاص إذا كان المأذون له عبدا وجهان أظهرهما عدمه  ،  ولو أكرهه على إكراه غيره على أن يقتل رابعا ففعلا  اقتص من الثلاثة ( ولو )   ( قال : اقتل زيدا أو عمرا ) وإلا قتلك    ( فليس بإكراه ) فيقتل المأمور بمن قتله منهما لاختياره له  ،  وعلى الآمر الإثم فقط  ،  ولو أنهشه نحو حية أو عقرب يقتل غالبا  ،  أو حث غير مميز كأعجمي يعتقد وجوب طاعة آمره على قتل آخر  ،  أو نفسه  في غير الأعجمي  ،  أو ألقى عليه سبعا ضاريا يقتل غالبا  ،  أو عكسه في مضيق لا يمكنه التخلص منه أو أغراه به فيه قتل به لصدق حد العمد عليه  ،  أو حية فلا مطلقا ; لأنها تنفر بطبعها من الآدمي حتى في المضيق  ،  بخلاف السبع فإنه يثب عليه فيه دون المتسع . 
نعم إن كان السبع المغرى في المتسع ضاريا شديدا العدو ولا يتأتى الهرب منه وجب القود على المعتمد  ،  ولو ربط ببابه أو دهليزه نحو كلب عقور ودعا ضيفا فافترسه  فلا ضمان ; لأنه يفترس باختياره  ،  وبه فارق ما لو غطى بئرا بممر غير مميز بخصوصه ودعاه لمحل الغالب أنه يمر عليها فأتاه فوقع فيها ومات  فإنه يقتل به ; لأنه تغرير وإلجاء يفضي إلى الهلاك في شخص معين فأشبه الإكراه  ،  بخلاف ما لو غطاها ليقع بها من يمر من غير تعيين فإنه لا يقتل لانتفاء تحقق العمدية مع عدم التعيين كما مر . أما المميز ففيه دية شبه العمد . 
     	
		
				
						
						
