[ ص: 278 ] ( فصل ) في تغير حال المجروح بحرية أو عصمة أو إهدار أو بمقدار للمضمون به وقاعدة ذلك المبني عليها أكثر المسائل الآتية أن كل جرح وقع أوله غير مضمون لا ينقلب مضمونا بتغير الحال في الانتهاء ، وما ضمن فيهما يعتبر قدر الضمان فيه بالانتهاء ، وأما القود فيشترط فيه العصمة والمكافأة من أول الفعل إلى الزهوق .
إذا تقرر ذلك علم منه أنه إذا ( فلا ضمان ) فيه بقود ولا دية اعتبارا بحالة الجناية ، وعلم مما مر أن قاتل المرتد قد يقتل به ، ومما يأتي أن على قاتل عبده كفارة دون قاتل أحد الأولين لإهداره عند استقرار الجناية ( وقيل تجب دية ) لحر مسلم مخففة على العاقلة اعتبارا بالانتهاء ( ولو رماهما ) أي الحربي والمرتد وجعلا قسما واحدا ; لأن المراد أحدهما والعبد ( فأسلم ) أحد الأولين ( وعتق ) الثالث قبل إصابة السهم له ثم ماتا بها ( فلا قصاص ) لانتفاء العصمة والمكافأة أول أجزاء الجناية ولكون الأولين مهدرين والثالث معصوما حسنت [ ص: 279 ] تثنية الضمير ، وإن كان العطف بأو ; لأنهما ضدان كما في { ( جرح ) إنسان ( حربيا أو مرتدا أو عبد نفسه فأسلم ) الكافر أو أمن الحربي ( وعتق ) العبد بعد الجرح ( ثم مات ) أحدهم ( بالجرح ) فالله أولى بهما } ( والمذهب وجوب دية مسلم مخففة على العاقلة ) اعتبارا بحالة الإصابة ; لأنها حالة اتصال الجناية والرمي كالمقدمة التي يتوصل بها إلى الجناية فعلم أنه لا قود بذلك لانتفاء المكافأة أول أجزاء الجناية ، وقيل يجب في المرتد دون الحربي ، ولو لم يضمنه ، وإن عصم بعد الرمي وقبل الإصابة ضمنه بالمال لا القود جرح حربي معصوما ثم عصم