( لو )   ( قطع ) الحر ( يد عبد ) أو فقأ عينه ( فعتق ثم مات بسراية )  وأوجبنا كمال الدية كما هو الأصح ( فللسيد الأقل من الدية الواجبة ) في نفسه ( ونصف قيمته ) الذي هو أرش الجرح الواقع في ملكه لو اندمل  ،  والسراية لم تحصل في الرق  فلم يتعين بها حق له  ،  فإن كان الأقل الدية فلا واجب غيرها أو أرش الجرح فلا حق للسيد في غيره  ،  والزائد للورثة  ،  وذكره النصف لفرضه أن المقطوع يد وإلا فكل مثال ( وفي قول ) الواجب للسيد ( الأقل من الدية وقيمته ) كلها ; لأنا نظرنا للسراية في دية النفس فلننظر إليها في حق السيد حتى يقدر موته قنا 
     	
		
				
						
						
