( لو ) وأوجبنا كمال الدية كما هو الأصح ( فللسيد الأقل من الدية الواجبة ) في نفسه ( ونصف قيمته ) الذي هو أرش الجرح الواقع في ملكه لو ( قطع ) الحر ( يد عبد ) أو فقأ عينه ( فعتق ثم مات بسراية ) فلم يتعين بها حق له ، فإن كان الأقل الدية فلا واجب غيرها أو أرش الجرح فلا حق للسيد في غيره ، والزائد للورثة ، وذكره النصف لفرضه أن المقطوع يد وإلا فكل مثال ( وفي قول ) الواجب للسيد ( الأقل من الدية وقيمته ) كلها ; لأنا نظرنا للسراية في دية النفس فلننظر إليها في حق السيد حتى يقدر موته قنا اندمل ، والسراية لم تحصل في الرق