( ولو قطعه من الكوع    ) بضم أوله ويسمى كاعا  ،  وهو ما يلي الإبهام من المفصل  ،  وما بين الخنصر كرسوع وما يلي إبهام  [ ص: 286 ] الرجل من العظم هو البوع وأما الباع فهو مد اليد يمينا وشمالا ( فليس له التقاط أصابعه ) ولا أنملة منها لتمكنه من القطع من محل الجناية ( فإن فعله عزر ) لعدوله عن حقه مع تمكنه منه ( ولا غرم ) عليه لاستحقاقه إتلاف الجملة ( والأصح أن له قطع الكف بعده ) ; لأنه من جملة حقه وإنما لم يمكن من قطعه من قطع من نصف ساعده فلقط أصابعه ; لأنه لا يصل بالتمكين لتمام حقه لبقاء فضلة من الساعد لم يأخذ في مقابلتها شيئا فلم يتم له التشفي المقصود بخلافه هنا  ،  ولو عفي عن الكف للحكومة  لم يجب لاستيفائه الأصابع المقابلة للدية الداخل فيها الكف كما لا يجاب من قطع يدي الجاني إلى دية نفسه لاستيفائه مقابلها . 
والثاني لا ; لأنه أخذ ما يقابل الدية وزاد ألما 
     	
		
				
						
						
