( ولو )   ( أوضحه فذهب ضوءه ) مع بقاء حدقته    ( أوضحه فإن ذهب الضوء ) فذاك ( وإلا أذهبه بأخف ممكن كتقريب حديدة محماة من حدقته ) أو وضع كافور فيها . 
ومحل ذلك حيث قال أهل الخبرة : يمكن إذهاب الضوء مع بقاء الحدقة  ،  وإلا وجب الأرش ( ولو لطمه لطمة تذهب ضوأه غالبا  فذهب لطمه مثلها ) لإمكان المماثلة ( فإن لم يذهب أذهب ) بالمعالجة كما ذكر . 
ومحله في اللطمة فيما إذا ذهب بها من المجني عليه ضوء إحدى العينين أن لا يذهب بها من الجاني ضوء عينيه أو إحداهما مخالفة للمجني عليها أو مبهمة  ،  وإلا تعينت المعالجة فإن تعذرت فالأرش ( والسمع كالبصر يجب القصاص فيه بالسراية    ) ; لأن له محلا مضبوطا ( وكذا البطش ) ولم يذكروا معه  [ ص: 287 ] اللمس ; لأن الغالب زواله بزواله  ،  فإن فرض زواله مع بقاء البطش لم يجب فيه سوى حكومة  ،  ولا قود ( والذوق والشم ) والكلام يجب القصاص فيها بالسراية ( في الأصح ) ; لأن لها محال مضبوطة ولأهل الخبرة طرق في إبطالها  ،  والثاني يقول لا يمكن القصاص فيها 
     	
		
				
						
						
