( ويجب قرن النية بالتكبير    ) أي بجميع تكبير التحرم لأنه أول أفعال الصلاة فوجب مقارنتها بذلك كالحج وغيره  ،  إلا الصوم لما مر بأن يستحضر في ذهنه ذات الصلاة وما يجب التعرض به من صفاتها  ،  ثم يقصد فعل ذلك المعلوم ويجعل قصده هذا مقارنا لأول التكبير ولا يغفل عن تذكره حتى يتم تكبيره ولا يجزيه توزيعه عليه  ،  فلو عزبت قبل تمامه لم تصح صلاته لأن النية معتبرة في الانعقاد  ،  ولا يحصل إلا بتمام التكبيرة  ،  وظاهر كلامهم أنه يشترط مقارنة النية للجليل مثلا لو قال الله الجليل أكبر وهو ما بحثه صالح البلقيني  قال : وإلا لصدق أنه تخلل في التكبير عدم المقارنة  ،  لكن المعتمد كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى خلافه  ،  وأن كلامهم خرج مخرج الغالب من عدم زيادة شيء بين لفظي التكبير  ،  فلا دلالة له على اشتراط المقارنة فيما عدا لفظي التكبير نظرا للمعنى  ،  إذ المعتبر اقترانها باللفظ الذي يتوقف الانعقاد عليه وهو الله أكبر فلا يشترط اقترانها بما تخلل بينهما  ،  ولما كان الزمن يسيرا لم يقدح عزوبها بينهما لشبهه بسكتة التنفس والعي  ،  ولا يجب استصحابها بعد التكبير للعسر لكنه يسن  [ ص: 465 ]   ( وقيل يكفي ) قرنها ( بأوله ) ولا يجب استصحابها إلى آخره وقيل يجب بسطها عليه . 
     	
		
				
						
						
