( ) ; لأنها دون حقه ( إلا أن يقول أهل الخبرة ) أي اثنان منهم ( لا ينقطع الدم ) لو قطعت [ ص: 291 ] بأن لم تنسد أفواه العروق بحسم نار ولا غيرها أو شك في انقطاعه لترددهم أو فقدهم كما هو ظاهر فلا قطع بها وإن رضي الجاني حذرا من استيفاء نفس بطرف وتجب دية الصحيحة ( ويقنع ) بالرفع ( بها ) لو قطعت بأشل أو بصحيح ( مستوفيهما ) ولا يطلب أرش الشلل لاستوائهما جرما ، واختلافهما صفة لا يؤثر ; لأنها بمجردها غير مقابلة بمال ، ولهذا لو قتل قن أو ذمي بحر أو مسلم لم يجب زائد وتقطع الشلاء بالصحيحة