( وليتفقوا ) أي مستحقو القود المكلفون الحاضرون ( على مستوف )   [ ص: 300 ] له مسلم في المسلم ويمتنع اجتماعهم على قتله أو نحو قطعه ولا يمكنهم من ذلك ; لأن فيه تعذيبا  ،  ومن ثم لو كان القود بنحو إغراق جاز اجتماعهم كما صرح به البلقيني  ،  وفي قود نحو طرف يتعين كما يأتي توكيل واحد من غيرهم ; لأن بعضهم ربما بالغ في ترديد الآلة فشدد عليه ( وإلا ) بأن لم يتفقوا على مستوف وقال كل : أنا أستوفيه    ( فقرعة ) يجب على الإمام فعلها بينهم فمن خرجت له استوفى بإذن الباقي ; إذ له منعه وطلب الاستيفاء بنفسه بأن يقول لا تستوف وأنا أستوفي  ،  وإنما جاز للقارع في النكاح فعله بلا توقف على إذن لمبنى ما هنا على الدرء ما أمكن ومبنى ذلك على التعجيل ما أمكن  ،  ومن ثم لو عضلوا ناب الحاكم عنهم  ،  وفائدة الإذن بعد القرعة تعيين المستوفي ومنع قول كل من الباقين أنا أستوفي وقول بعضهم للقارع لا تستوف أنت بل أنا كما أفهمه قولنا : بأن يقول إلخ ( يدخلها )   ( العاجز ) عن استيفاء كشيخ هرم وامرأة    ; لأنه صاحب حق ( ويستنيب ) إذا قرع  ،  وإن كانت المرأة قوية جلدة ( وقيل لا يدخل ) ها لأنها إنما تدخل بين المتأهلين  ،  وهذا ما صححه الأكثرون كما في أصل الروضة ونص عليه في الأم وهو المعتمد  ،  فلو خرجت لقادر فعجز أعيدت بين الباقين 
     	
		
				
						
						
